الشيخ محمد إسحاق الفياض
438
المباحث الأصولية
في الواقع المترتب على الامر الاحتمالي الواقعي الذي هو مدلول الخبر الضعيف ، إلّا ان ذكرذلك ليس من اجل تقييد متعلق ذلك الامر الاحتمالي المولوي وجعل متعلقه خصوص هذه الحصة ، بل من اجل ان ذلك شرط لترتب الثواب عليه ، حيث إنه منوط بذلك لا أصل المطلوبية ، كما أنه لا يكون قيدا في متعلق الطلب المولوي المستفاد من هذه الروايات . والخلاصة ، ان التماس الثواب وطلب قول النبي صلى الله عليه وآله كما أنه ليس قيدا في متعلق الأمر المولوي الواقع البالغ بالخبر الضعيف ، كذلك انه ليس قيدا في متعلق الأمر المولوي المستفاد من هذه الروايات بل هو شرط لترتب الثواب . وللنقد فيه مجال ، أما انه ليس قيدا في متعلق الأمر البالغ من الخبر الضعيف فهو واضح ، ضرورة ان متعلقه الفعل بعنوانه الأولي ولا يمكن تقييده بالقيود المأخوذة في لسان هذه الروايات وهي عنوان الالتماس وعنوان الطلب ، لأن هذه الروايات في طول الروايات الضعاف ، باعتبار ان عنوان البلوغ اي بلوغ الثواب بروايات الضعاف قد اخذ موضوعها في المرتبة السابقة ، وتدل على أن من اتى بالعمل البالغ عليه الثواب بخبر ضعيف بداعي ذلك الثواب المحتمل في الواقع والتماسا له ، أعطي له هذا الثواب وان لم يكن الخبر الضعيف مطابقاً للواقع ، ومن الواضح ان هذا السياق بهذه الصيغة ظاهر في أن الثواب مترتب على حصة خاصة من العمل وهي الحصة الانقيادية والاحتياطية ، وان هذه الحصة هي المحبوبة ، لا ان ذات العمل بعنوان ثانوي محبوبة ، وداعوية الثواب والتماسه شرط لترتب الثواب عليه لا قيدله ، إذ لو كان العمل بعنوان البلوغ محبوباً ومستحباً ، كفي في ترتب الثواب عليه الاتيان